مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم عن المشتكية بقيامه بالدخول الى شقة المجني عليها عن طريق التسلق الى سور المنزل ومن ثم الصعود الى لامبة الباب الخارجي والى كمبرسر المكيف والقفز الى بلكونة شقة المجني عليها الواقعة في الطابق الاول والدخول من باب البلكونة المفتوح أصلاً الى غرفة نوم المشتكية ومفاجأتها وهي نائمة على السرير والهجوم عليها وتقبيلها على شفتيها حيث قامت بدفعه عنها وتمكن بعد ذلك من تشليحها كلسونها رغماً عنها وقامت بالصراخ إلا أنه وضع يده على فمها ومنعها من ذلك وأمسك بيدها وحاول وضعها على قضيبه وقيامه بتنزيل بنطلونه وإخراج قضيبه وحاول ايلاجه في فرجها رغماً عنها إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له ووضعها قدميها فوق بعضهما لمنعه من اغتصابها فنام فوقها ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيها وظل يحرك به الى أن استمنى على فخذيها والشرشف الموجود على السرير وبعد ذلك ولى هارباً.
هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات حيث نجد أن المتهم قد أكمل كافة الأفعال المادية المكونة لجناية الإغتصاب إلا أنه لم يتمكن من إتمام فعل ايلاج قضيبه في فرج المجني عليها وحال دون ذلك سبب خارج عن إرادته وهي مقاومة المجني عليها له ومنعه من ذلك كما وأن ذات أفعال المتهم من تقبيل المجني عليه والتحسيس على ثدييها وكشف عورتها وكذلك محاولته وضع يدها على قضيبه ووضع قضيبه على بين فخذي المجني عليها وتحريكه الى أن استمنى على فخذيها هذه الأفعال وهي أفعال جريمة الشروع بالإغتصاب تشكل أيضاً جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ويكون في هذه الحال أمام تعدد معنوي للجرائم على مقتضى المادة 57من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2010فصل23/3/2010).
g2010-180