مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها وهو وجوده بالغرفة أثناء إعتداء المتهم الآخر على المجني عليها عندما قام بتشليحها ملابسها وإدخال جزء من قضيبه في مؤخرتها وكان المتهم الأول أثناء ذلك ينظر الى عورة المجني عليها وهي عارية من الملابس وقد استمنى المتهم الأول أثناء ذلك وتم مسح الحيوانات المنوية بكلسون المجني عليها مما يدل على استمتاعه بهذا العمل ودليل ذلك حصوله على الشهوة حتى استمنى وقام بمسح الحيوانات المنوية بكلسون المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض لاخته وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 300 من القانون ذاته.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2010فصل21/4/2010).
g2010-125