مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه والذي لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر والمتمثلة بإقدامه على وضع قضيبه بين فخذي المجني عليه بعد أن قام المجني عليه بشلح بنطلونه وكلسونه بطلب من المتهم وقيام المتهم بتحريك نفسه على المجني عليه من الخلف حتى استمنى على الأرض أثناء وجودهما في المقبرة وتكرار هذه الأفعال بعد أسبوعين في غرفة مهجورة في منطقة أخرى وحيث استطالت هذه الأفعال الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي في المرتين بدون عنف أو تهديد فإن هه الأفعال التي أتاها المتهم بدون عنف أو تهديد تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون مكررة مرتين كون المتهم سبق وإن ارتكب جناية السرقة وحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم وعليه يكون الحكم من هذا الجانب موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2010فصل11/5/2010).
g2010-116