مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من التصاق جسمه من الأمام بجسم المجني عليها من الخلف وملامسة جسمه لمؤخرتها حيث استطال الى عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها والذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليها والدفاع عنها وذلك فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2010فصل6/5/2010).
g2010-50