مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليها بأن قام بشد دشداشتها ورفعها والنوم فوقها حتى تطابق جسده مع كامل جسدها رغماً عنها هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي التي يحرص سائر البشر على المحافظة عليها والذود عنها ويشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي قارفها المتهم الآخر بأن أخبر المتهم الأول بأن المجني عليها من النساء اللاتي يفعلن مثل هذه الأفعال وسهل له الطريق للدخول الى منزلها بحجة انه من رجال الدين المتصدقين والباحثين عن ذوي الحاجة يشكل كافة أركان وعناصر تهمة التدخل بهتك العرض .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(24/2010فصل11/4/2010).
g2010-24