مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والتي تمثلت باخراج المتهم قضيبه وإجبار المجني عليه على إمساكه وفركه ووضعه في فم المجني عليه وإجباره على مصه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1335/2010فصل13/12/2010).
g2010.1335