مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون الثلاثة تجاه المجني عليه من حيث تعاونهم على السيطرة عليه وتثبيته وتعاقبهم على أن أدخل كل واحد منهم قضيبه في مؤخرته حتى استمنى فإن هذه الأفعال قد بلغت من الفحش مبلغاً وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه واستطالت الى عورته وحيث أن هذه الأفعال تمت من قبل ثلاث أشخاص بطريق التعاقب فإن جميع هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب وفقاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1320/2010فصل13/12/2010).
g2010.1320