مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من افعال مادية تجاه المجني عليه التي تمثلت بادخاله الى المحل وإغلاق المحل بالمفتاح وإطفاء الأنوار من الداخل ومن ثم تشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيه حتى استمنى وبسبب تأخره وسؤال والده عنه أبلغه بما حصل معه حيث تم تقديم الشكوى وبعد ذلك اعتراف المجني عليه أن هذه ليست المرة الأولى وأنه سبق للمحكوم عليه أن مارس مثل هذه الأفعال معه مرتين داخل المحل وعليه فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وهي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض والتي تمت برضى المجني عليه وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1128/2010فصل2/12/2010).
g2010.1128