مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح الطفل المجني عليه ملابسه السفلية والتي لم يتم الثانية عشرة من عمره وإنكشاف عورته دون عنف او شد ووضع المتهم لاصبعه في دبره ووضع يد المجني عليه على قضيب المتهم بعد أن أخرجه من السحاب هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات ذلك أن أفعال المتهم قد استطالت الى مواطن العفة في جسم المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2098/2009فصل31/3/2010).
g2009-2098