مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بقيامهم بإجبار المجني عليه على شلح ملابسه بحيث أصبح عارياً وقد شاهدوا عورته التي يحرص على صونها ثم قاموا بالتحسيس على جسمه وعلى مؤخرته ثم قام أحدهم بشلح ملابسه واقترب من المجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرته فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1918/2009فصل24/3/2010).
g2009-1918