مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعالتجاه المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره باصطحابه بسيارة يقودها المتهم الاول الى طريق فرعية حيث أرغماه على شلح بنطلونه وكلسونه بالكرسي الخلفي بالسيارة رغماص عنه بعد أن أشهر المتهم الثاني عليه موس عليه ووضعه على وجهه وتحت وطأة التهديد قام المتهم الأول بشلح بنطلونه وكلسونه وأدخل قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه رغماً عنه حتى استمنى على فرش السيارة وعلى بنطلونه وبعد أن أتم فعلته النكراء قام المتهم الثاني بإشهار الموس عليه ثانية وقام بشلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وكان في تلك الأثناء يحمل بيده الموس لمنع مقاومة المجني عليه.
هذه الافعال التي اقترفها المتهمان استطالت الى أماكن من جسم الإنسان تعتبر عورة يحرص كل شخص على صونها والذود عنها وأن المساس بها يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
وحيث أن المتهمين قد ارتكبا فعل هتك العرض مع المجني عليه بالعنف وبالتعاقب فإن أفعالهما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1944/2009فصل3/5/2010).
g2009-1944