مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بالتعرض للمجني عليه أثناء سيره في الشارع وإشهار أداة حادة عليه وتهديده له واقتياده الى منطقة خالية تحت التهديد والأداة الحادة وهناك قام بتشليحه بنطلونه وكلسونه وإلقائه أرضاً على بطنه ثم قام بشلح بنطلونه وكلسونه ونام فوق المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه بعد وضع البصاق عليه حيث شعر المجني عليه بألم جراء ذلك وبقائه على هذه الحال الى أن استمنى داخل مؤخرة المجني عليه وعلى ملابسه وجسمه.
هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها استطالت الى عورة في جسم يحرص كسائر الناس على صونها وعدم التفريط فيها ولا يدخر وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها وحيث رافق هذه الافعال العنف والتهديد ووقعت على المجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2005/2009فصل28/4/2010).
g2009-2005