مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق ابنته المشتكية وهي قيامه بالتحسيس على جسمها ومؤخرتها وتقبيلها على فمها وإمساكه بصدرها والإستمناء أمامها وهي عارية وضمها في حضنه رغماً عنها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرض لدى المجني عليها لكونها استطالت الى مواطن عفتها التي تحرص على سترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون مكررة اربعين مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2007/2009فصل24/3/2010).
g2009-2007