مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليه تقابل مع المتهمين في بين أحدهم وفي الساحة القريبة من البيت قاما ببطحه على الأرض وقام المتهم صاحب البيت بالطلب من المتهم الآخر أن يشلح المجني عليه ملابسه وبالفعل قام بتشليحه بنطلونه وكلسونه وأنامه على بطنه وقام بممارسة اللواط معه وبعدها قام المتهم الأول بممارسة نفس الفعل مع المجني عليه وقد تمت جميع هذه الأفعال بعد أن قام المتهمين بإعطاء المجني عليه الدراجة الهوائية للعب فيها.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2034/2009فصل21/4/2010).
g2009-2034