مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بتحريف البيانات المثبتة في أوامر الصرف وبطاقات المحروقات لتعديل كمية البنزين فيها من 15 لتر الى 25 لتر للتصرف بالزيادة يشكل من جانبهم جناية التزوير في مستندات رسمية بالمعنى المقصود بالمادة 262 من قانون العقوبات لتوافرالركن المادي بتحريف البيانات والركن المعنوي لاحتمال حصول الضرر وأن لم يتمكن المتهمين من التصرف بكمية البنزين التي تناولها التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2001فصل20/3/2001).
g2001.17