مبدأ قانوني
وحيث أنه من استقراء نصوص المواد 260-272 من قانون العقوبات يتبين أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الإسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة والتي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
وحيث أن تزوير المصدقات إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية.
وعليه فإن التزوير في صورة المستند الرسمي التي لم يصادق عليها الموظف المختص لا يعد تزويراً في محرر رسمي. وحيث أن أوراق الدعوى خلت من ابراز أصل المبرزين للتحقق فيما إذا كان التزوير قد تم فيهما أو في الصور المأخوذه عنهما وهذا وحيث أنه كان على محكمة الشرطة التأكد من وجود أصل هذين المبرزين قبل اصدار قرارها المميز وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(768/2003فصل22/11/2004).
g2003.768