مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بصفته قيماً على أموال الشركة من بيع الشقتين للمتهم الآخر بمبلغ 132 ألف دينار جاء تثبيتاً للبيع الخارجي الذي قام به المتهم الثالث والذي هو شريك في هذه الشركة ويملك حق البيع والقبض.
وحيث ان ذكر هذه الواقعة في التقرير المقدم منه الى محكمة بداية الحقوق عن الأعمال التي قام بها هو تقرير لواقعة ثابتة ولا تشكل جناية التزوير ولا استعمال المزور ذلك أنه لم يدخل في هذا التقرير أي واقعة صحيحة أو كاذبة وبالتالي فإن إعلان عدم مسؤولية المتهم الأول عن جناية التزوير واستعمال مزور وعن جناية الإخلال بواجبات الوظيفة يكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(817/2003فصل26/8/2003).
g2003.817