مبدأ قانوني
وحيث أن وصول المقبوضات وبيانات الإخراج الصادرة عن مركز توزيع الأعلاف التابع لوزارة التموين ماهي إلا أوراق تعدها الوزارة كي يقوم موظفوها بتعبئة بيانات هذه الأوراق وضمن حدود سلطتهم واختصاصهم ليثبتوا بها ما يتم على ايديهم او ما تلقوه من ذوي العلاقة وحيث أنها تعتبر بعد ذلك اوراقاً رسمية وليست مصدقات كاذبة إذ أن المصدقة لا تعدو أن تكون شهادة أو إقراراً من الاشخاص المشار اليهم بالمادة 266 من قانون العقوبات وحيث أن المتهم هو الذي قام بتعبئة وصول المقبوضات وطلب تسليم المواد التموينية وعليه فإن ما قام به يعتبر تزويراً بحدود المادتين260 و265 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2000فصل11/4/2000).
g2000.202