مبدأ قانوني
وحيث أن المحررالرسمي هو الرسمي هو الوثيقة التي يحررها موظف عمومي مختص بتحريرها بمقتضى وظيفته ويتم تزويرها بالوسائل المحددة في المادتين 262و263 من قانون العقوبات.
أما المصدقة الكاذبة فهي الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وقد تكون صادرة عن موظف وبحكم وظيفته إلا أنه وللتفريق بينها وبين المحرر الرسمي نجد أن المحرر الرسمي يصدر عن موظف رسمي مختص وبحكم الوظيفة وتنفيذاً للقانون ينظم هذا المحرر.
أما في المصدقة الكاذبة فإنها تكون صادرة ابتداءاً تنفيذاً لتعليمات إدارية ولا تستند في صدورها الى نظام أو قانون وبالتالي فإن تزويرها يعد تزويراً مصدقة كاذبة طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات ودلالة المادة 267 من ذات القانون وحيث أن التزوير قد وقع في الكتاب الصادر عن مركز أمن المدينة الموجه الى مدير جمرك السلط فإن هذا التزوير قد وقع في محرر رسمي ذلك أن أفراد الأمن العام من أفراد الضابطة العدلية وهم مكلفون بتنظيم الضبوط وتلقي الشكاوي والإخبارات وفق الأوضاع القانونية المبينة في الباب الثالث من الكتاب الأول في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبالتالي يكون التزوير قد وقع في محرر رسمي منظم من موظف رسمي مختص بحكم وظيفته بالوسائل المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2001فصل28/2/2001).
g2001.84