مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير (على أنه تحريف مفتعل في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط نجم عنها ضرر مادي أو إجتماعي أو معنوي).
وبالتالي فإن لجريمة التزوير أربعة أركان وهي تغيير الحقيقه في المحرر والإحتجاج بالمحرر وترتب الضرر أو احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة والقصد الجنائي.
وعليه فإن ما أقدم عليه المتهم هو شطب للقيمة (قيمة الارض المباعة لابنه) واضافة ألف دينار اليها بحيث أصبحت القيمة ألف وسبعمائة دينار بدلاً من سبعمائة دينار وكذلك ثابت أن التاريخ المدون على الورقة المدعى بتزورها وهو تاريخ الإيصال فليس به تحريف وهو مكتوب بخط المتهم.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم وهو رفع قيمة الأرض المباعة من سبعمائة دينار الى ألف وسبعماية دينار قد تمت تمت قبل ان يكتسب العقد صفته الرسمية إذ أنه يكتسب هذه الصفة بتسجيل البيع بالسجل الرسمي ودفع الرسم القانوني عنه كما اكد ذلك القرار التفسري رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القانون.
وحيث أن القيمة التي قام بها مدير التسجيل بتغييرها من سبعماية دينار الى ألف وسبعماية دينار قد دفعت عنها الرسوم قبل تسجيل عقد البيع الرسمي فإنه قد انتفى عنصر الضرر من هذا التغيير حيث دفعت الرسوم القانونية عن المبلغ الأكبر مما يحقق مصلحة الخزينة في ذلك وليس العكس.
وحيث قنعت محكمة الإستئناف أن النيابة العامة لم تثبت أن المتهم قد قصد من فعلته أن هناك قصداً خاصاً سعى لتحقيقه من وراء هذا التغيير فإن استخلاصها لهذه النتيجة يكون موافقاً للقانون سيما وأنه قام بهذه الأفعال كإجراء إداري مارسه بحكم وظيفته على غير المقتضى المسلكي وأنه لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2003فصل2/2/2003).
g2003.29