مبدأ قانوني
وحيث أن صورة المحرر التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص لا تعد حجة وتزويرها ليس تزويراً مستند رسمي مما يعني أن الأفعال التي قام بها المتهمان لا تشكل بالمفهوم القانوني جناية التزوير طالما أن التغيير والتحريف وقع على الصورة ولم يقع على الأصل ولم يتم البيع بهذه الصورة المحرفة وأن تقديمها مع طلب عرض البيع لا يشكل جرم استعمال مزور حيث أنه بعدم ثبوت التزوير ينتفي ثبوت استعماله مما يقتضي إعلان عدم مسؤولية المتهمان.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1181//2003فصل23/12/2003).
g2003.1181