مبدأ قانوني
وحيث أن الفعل الذي قام به المتهم بتحريفه للحقيقة في الواقع والبينات واصطناعه سند التسجيل وتعبئة كافة البينات وتوقيعه عن الموظف المختص أثناء قيامه بوظيفته كمراسل لدى دائرة تسجيل الأراضي مع أنه غير مختص بإصدر مثل هذه السندات ووضعه ختم الدائرة فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان جرم التزوير في مستند له شكل المستند الرسمي بالمعنى المقصود في المادتين 260 و262 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1448/2004فصل17/1/2005).
g2004.1448