مبدأ قانوني
وحيث أن الأوراق التي جرى بها التزوير هي أوراق رسمية إذ أن التزوير وقع على مخططات أراضي ومخططات إفراز وهي أوراق رسمية ولا يجوز إثبات عكس ما ورد فيها إلا بالتزوير وهي بخلاف المصدقات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 266/2 من قانون العقوبات وهي عبارة عن أوراق أو شهادات خطية تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة.
وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت الى أن ما قام به المتهم هو جرم استعمال مزور في محرر رسمي فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1497/2004فصل20/2/2005).
g2004.1497