مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإحتفاظ بختم ملغي من أختام السفارة التي كان يعمل بها مع بعض نماذج الوكالات التي أحضرها منها وقيامه بتعبئة بيانات بعض الوكالات وتدوين أسماء أشخاص فيها باعتبار أنهم حضروا أمام القنصل في السفارة وقاموا بتوكيل أشخاص ببيع عقاراتهم أمامه ومن ثم ختم تلك الوكالات بخاتم القنصلية الملغي بعد تعليق توقيع القنصل باعتباره كاتباً للعدل إنما يشكل تزويراً في أوراق رسمية بحدود المادة 265 من قانون العقوبات وليس تزويراً في أوراق خاصة كما يدعي المتهم ولا ينال من ذلك أن الخاتم المستعمل هو خاتم ملغي إذ أن استعمال الخاتم أو عدم استعماله هو محض إجراء داخلي يتعلق بالدائرة التي تستعمل الختم ولا علاقة برسمية الأوراق التي جرى ختمها به سيما أن وزارة الخارجية نفسها قد صدقت على صحة ذلك الخاتم وفق ما هو واضح على الوكالات وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(856/2000فصل31/10/2000).
g2000.856