مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن المغدور بسكين في مكان قاتل حيث اخترقت الضلعين السادس والسابع أدت الى تمزق شرايين وأوردة مخترقة الحجاب الحاجز كما تمزقت المعده وبالنتيجة الوفاة.كل ذلك يدل على أن نية المتهم قد اتجهت الى إزهاق روح المغدور وبالتالي وجدت فإن فعل المتهم يشكل جناية القتل قصداً طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2000فصل12/3/2000).
g2000.37