مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم والمغدور أشقاء وفي يوم الحادث طلب المغدور من أمه البحث عن علاج حيث أن إحدى نعاجه كانت مريضة فأخبرته أنها لم تشاهده عندها غضب المغدور وقام بتوجيه كلمات نابية الى والدته وعاتبه المتهم على ذلك فأجابه المغدور (سد ثمك) وقام بمسك حجر وقذفه باتجاه المتهم إلا أنه لم يحتفظ به في البكب وكان بداخله خمس طلقات وأطلق عيارين ناريين في الهواء ثم سدد المسدس نحو المغدور والذذي كان يسير الى الأمام ويدير ظهره للمتهم وأطلق باتجاهه عيارين ناريين أصاب أحدهما رأس المغدور وسقط على الأرض وتبين أن العيار الناري قد تسبب في كسور في الجمجمة وتهتك في الدماغ أدى الى الوفاة.
وحيث توصلت المحكمة الى أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت في إطلاق عيارات نارية باتجاه المغدور من مسدس كان محشو بالطلقات النارية ومن مسافة تقل عن عشرة أمتار أصابته احداها في رأسه وأدت الى وفاته تكون مستجمعة كافة عناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2000فصل9/4/2000).
g2000.144