مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من ترتيب لطريقة دخوله شقة المغدورة ومن إحضاره للمتهمة معه لترفع الشبهة عنه وتسهل مهمته بأن تفتح المغدورة باب شقتها وكذلك إعداده الجريمة مسبقاً التي هي سكين قاتلة بطبيعتها ومن ثم مفاجأة المغدورة بطعنها بهذه السكين بعد أن فتحت لهما الباب هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم كانت مبيتة لقتل المجني عليها وأنه قد أعد العدة للقيام بجريمته بتبصر وهدوء ولم تكن نية آنية أو بنت لحظتها وكذلك فإن أهم عنصرين من عناصر جناية القتل العمد وهي التفكير الهادىء المتروي والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير الهادىء متوفران في هذه الدعوى وفق مقتضيات المادة 329 من قانون العقوبات.
وعليه فإن قيام المتهم بطعن المغدورة فور دخوله الشقة بالسكين وموتها نتيجة ذلك إنما يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(216/2000فصل15/6/2000).
g2000.216