مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقرء المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع الشرعي والتي تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو الغير توافر الشروط التالية:
أ . يقع الدفع حال وقوع الإعتداء . ب. أن يكون الإعتداء غير محق . ج. أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وبإستقراء نص المادة 98 من ذات القانون والباحثة عن العذر المخفف والتي تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن شروط الدفاع المشروع أو الإستفادة من العذر المخفف ليست متوفرة بحق المتهم وذلك أنه وقبل خروجه من منزله لإستطلاع الأمر والوقوف على حقيقة ما يجري بين أخوانه والمجني عليه قام بحشو مسدسه العسكري بخمسة أعيرة نارية وأنه ولدى خروجه وبمجرد مشاهدته للمجني عليه يحمل عصا وأداة حادة ويلوح بها بمواجهة أخوانه بادر بإطلاق الأعيرة النارية من مسدسه عليه بعد أن طلب من أخوته الإبتعاد كي لا يصابوا بأذى ورغم إصابته له بعيارين ناريين وشل حركته إستمر بإطلاق باقي العيارات الخمس حتى إرداه قتيلاً بدلاً من إستدعاء الشرطة لحفظ الأمن أو إستعمال مهارته كرجل أمن بتخليص الأدوات التي كانت بحوزة المجني عليه ولأنه لم يتعوض من المجني عليه لعمل مادي يستدعي رده الفعل على النحو الذي أثاره.
وحيث أن محكمة الشرطة إنتهت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(446/2000فصل20/6/2000).
g2000.446