مبدأ قانوني
وحيث أنه بعد أن تجاوز المتهم بالصهريج الذي كان يقوده الطلاب الذين كانوا موجودين على الطريق التي كان يسير عليها قرب المثلث بحوالي ثلاثمائة متر عاد وإستدار إلى الخلف بالإتجاه المعاكس حيث كان يقف المغدور على بعد ثلاثة أمتار على جانب الشارع من الجهة اليسرى من إتجاه سير الصهريج بعد إستدارته وهذا ينفي ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن المتهم قد أرتبك وصدم المغدور وقد قام المتهم بدهس المغدور بالعجل الأمامي الأيسر الأمر الذي ينفي إدعاءه بأنه لم يشاهد المغدور وقد توفي المغدور نتيجة الدهس.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش الأدلة المقدمة مناقشة سليمة ووافية تمهيداً لإستخلاص واقعة الدعوى بصورتها الصحيحة حيث لم تناقش إستدارة المتهم سائق الصهريج بعد تجاوزه الأولاد بثلاثمائة متر ورجوعه بإتجاههم بالإتجاه المعاكس في المسرب الآخر ثم إنحرافه إلى يسار إتجاهه إلى المسرب الآخر حيث يقف المجني عليه ومن ثم دهسه بالعجل الأمامي الأيسر ولم ترتب النتائج على ذلك وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت إلى نتيجة لا تؤدي إليها البينات المقدمة وكان إستخلاصها للنتيجة التي توصلت إليها غير مقبول فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(978/2000فصل22/1/2001).
g2000.978