مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم وعلى أثر رفض زوجته العودة من بيت أهلها لبيت الزوجية حتى يحضر أثاث البيت بدلاً من الأثاث الذي باعه وأنفق ثمنه في رحلته معها لسوريا حيث أخذ منها ابنته الطفلة البالغة من العمر ستة أشهر وقام بخنقها بحزام طوق به عنقها وعليه فإن فعله يشكل جناية القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من ذات القانون وذلك لعدم توافر عنصر سبق الإصرار.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1060/2000فصل9/1/2001).
g2000.1060