مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها من طعن للمجني عليه في ظهره طعنة قدر الطبيب الشرعي لها مدة تعطيل يوم واحد أن نيته لم تتجه الى قتل المجني عليه لأنه ضربه في مكان غير خطر والإصابة لم تكن نافذة ولم تشكل خطورة على حياة المجني عليه فإن ما قام به لا يتعدى جرم الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1141/2000فصل20/3/2001).
g2000.1141