مبدأ قانوني
وحيث أن كون جناية القتل قد ارتكبت عمداً أو قصداً بالمعنى القانوني للعمد او القصد إنما تستخلص من الكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحطات بالجاني عند ارتكابها وحيث أن ركن العمد في جريمة القتل تستلزم حتماً أن يكون الجاني قد اتم تفكيره وعزمه في هدوء وبتدبير عواقبه والتصميم على ارتكابه ويهيأ أسبابه بعد أن يكون له متسع من الوقت يكفي لإزالة حالة التوتر والإنفعال ثم يقدم عليه هادىء النفس مطمئن البال فإذا لم يتسر لديه التدبير والتفكير وارتكب الجرم تحت تأثير الغضب او الهياج فلا يكون ركن العمد متوفراً وظاهر من ذلك أن العبرة في توافر العمد ليست بمضي الزمن لذاته بين الخاطر الذي أوحى بالجريمة وبين وقوعها بصرف النظر عن طوله أو قصره بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبير.
وحيث أنه من تدقيق هذه الدعوى أنها خالية مما يثبت بصورة واضحة وقاطعة توفر العناصر في قتل المحكوم عليه للمغدورة اذ ليس من دليل جازم يشير الى أنه فكر مسبقاً بقتل المغدورة وأنه صمم على ذلك حيث جاءت هذه الخاطرة إليه قبل تنفيذ فعلته هذه بوقت قصير بعد عودته من عند امرأة فتاحة وقرر تنفيذ ذلك بأن طلب من زوجته أن ترافقه الى منزل أهله وبالطريق أقدم على خنقها مما نرى معه أن عناصر جريمة القتل العمد غير متوافرة وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1152/2000فصل31/1/2001).
g2000.1152