مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المغدور بواسطه عصا خشبية غليظة على أطرافه الأربعة وآليته وصدره وأنحاء متفرقة من جسده ووفاة المغدور الناتجة عن الأذية التي ألحقها هذا الضرب والإيذاء.
هذه الأفعال تدل دلالة قاطعة على أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المغدور وإزهاق روحه وإنما اتجهت الى المساس بسلامة جسده وإيذائه فقط إلا أن نتيجة أفعاله لم تتوقف عند حد المساس بسلامة جسده والإيذاء بل تعدت قصد المتهم وأفضت الى موته.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1441/2015فصل3/11/2015).
g2015.1441