مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من افعال تمثلت في سفره الى حيث تقيم المغدورة وبعد العثور عليها والإقامه معها ومن ثم قيامه بطعنها عدة طعنات قاتلة بعنقها بواسطة سكين حتى فارقت الحياة ثم الفرار الى الأردن باليوم ذاته فإن ذلك يشكل جريمة القتل مع سبق الإصرار بالمعنى الوارد في المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(404/2015فصل1/4/2015).
g2015.404