مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اتاها المتهمون الثلاثة والمتمثلة بالإتفاق فيما بينهما على القيام بسرقة ما بحوزة الأشخاص السوريين الذين يقيمون في سكن وهم المغدور وأشقاؤه من نقود وأجهزة خلوية أو أية أغراض أخرى وقد أعدوا العدة لهذه الغاية اسلحتهم التي حصلوا عليها وهي أدوات راضة صلبة ومنها قطعة خشب والتي حملها المتهم وقد توجهوا الى مكان إقامة المغدور وأشقائه ليلاً وبحدود الساعة الثانية عشرة ولدى وصولهم قاموا بمراقبة السكن لفترة وجيزة حيث خرج المغدور من الغرفة لمعايرة صحن الستالايت عند ذلك قام المتهم بضرب المغدور بقوة على رأسه بواسطة تلك العصا الخشبية سقط على اثرها المغدور على الأرض وأدت هذه الضربة الى كسر شرخي في عظام الجمجمة يمتد من العظم الجداري الأيمن وحتى الحفرة الوسطى اليسرى وأدى هذا الكسر الى إحداث نزف دموي تحت الأم الجافية عنكبوتية الدماغ وأدت الإصابة بالنتيجة الى الموت الدماغي وحصول الإلتهاب الرئوي المتقيح نتيجة المكوث على أجهزة التنفس الإصطناعي مدة ثلاثة أيام ومن ثم الوفاة ثم توجه المتهون الثلاثة الى الغرفة حيث دخل المتهم الأول والثاني الى داخل الغرفة وبقي المتهم الثالث واقفاً على باب السكن للمراقبة وحيث أن المتهم الأول والثاني قاما بتهديد أشقاء المغدور بالأدوات التي بحوزتهما والطلب منهم إعطائهم ما بحوزتهم من نقود وأجهزة خلوية وذلك تحت تهديد إلا أنهما لم يتمكنا من إتمام السرقة لأسباب خارجة عن إرادتهما والمتمثلة بعدم العثور على نقود وأجهزة خلوية بحوزتهم.
هذه الأفعال التي أتاها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد تمهيداً لجناية الشروع بالسرقة وفقاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات.
وأن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الأول والثاني والمتمثلة بالإتفاق مع المتهم الثالث على سرقة المغدور وأشقائه وأعدوا العدة لذلك ورافقا المتهم الى مكان وجود المغدور وأشقائه ومعهم الأدوات الحادة والراضة وتواجدهما مع المتهم حيث قام بضرب المغدور تمهيداً للسرقة مما قوى من عزيمة المتهم على تنفيذ جريمته وشد من أزره على تنفيذها هذه الأفعال من جانبها تشكل كافة أركان وعناصر التدخل بجناية القتل القصد تمهيداً لجناية الشروع بالسرقة وفقاً لأحكام المادتين 328/2 و80/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(433/2015فصل2/7/2015).
g2015.433