مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بحوزته سلاح سلاح ناري غير مرخص (كلاشنكوف) وأثناء تواجده في المزرعة التي كان يعمل فيها قام بإشهار السلاح الناري وصوبه باتجاه المغدور وأطلق النار عليه من مسافة قريبة وأصابه في منطقة أعلى البطن أحدث نزفاً كبيراً وحاداً داخل البطن ونزيفاً خارجياً أدى إلى وفاة المغدور فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(440/2015فصل3/6/2015).
g2015.440