مبدأ قانوني
وحيث أن النية في جرائم القتل القصد والشروع فيه أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويخفيه ولا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح وإقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني ويستدل عنها من ظروف الحادث والشهادات والقرائن والأعمال المادية المقترنة.
وحيث أن المتهم وبعد طلب الملازم منه رخص سيارته أثر حادث السير توجه الى سيارته وأخرج منها مسدساً غير مرخص قانوناً وصالح للاستعمال ووضع المسدس في خاصرة الملازم وضغط على الزناد إلا أن الطلقة لم تخرج وبعد تمكن الملازم من تخليص المسدس من يد المتهم وتأكده ما إذا كان فيه رصاص وسحبه الأقسام والإطلاق عندها خرجت الرصاصة فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية الشروع بالقتل كما ذهبت الى ذلك النيابة العامة في إسنادها ذلك أنه وإن كان المتهم قد استعمل سلاحاً قاتلاً بطبيعته مسدس ووضعه بخاصرة الملازم وضغط على الزند ولم تتطلق الرصاصة لأن المتهم لم يكن ساحباً لأقسام المسدس حتى ينطلق الرصاص منه وإنما ضغط على الزند دون سحب الأقسام ودليل ذلك أن الملازم وعندما تمكن من تخليص المسدس من يد المتهم سحب أقسام المسدس وعندها خرجت الرصاصة ولو كانت نيته اتجهت لقتل الملازم لسحب اقسام المسدس وضغط على الزند ولم يكن هناك مانع يمنعه ويبقى فعله والحالة هذه مجرماً بحدود المادة 187/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 187/2 من القانون ذاته الواردة تحت فصل الجرائم الواقعة على السلطة العامة وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(172/2015فصل28/4/2015).
g2015.172