مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بضرب المغدور بواسطة خرطوم وماسورة بلاستيكية على رأسه وأماكن متفرقة على جسمه أدت مجتمعة إلى إحداث الوفاة.
هذه الأفعال تدل دلالة قاطعة الى أن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه وإنما اتجهت إلى المساس بسلامة جسده وإيذائه فقط إلا أن نتيجة أفعاله تلك لم تتوقف عند حد المساس بسلامة جسده والايذاء بل تعدت قصد المتهم وأفضت إلى موته وأن إيذاء المغدور كان مصمماً عليه من قبل بدليل تكرار الضربات للمغدور إلا أن ذلك لم يمن بقصد قتله وإزهاق روحه وإنما بقصد ايذائه والمساس بسلامة جسده فقط والدليل على ذلك عدم استخدام المتهم أية أدوات قاتلة بطبيعتها وأن الضرب كان بها وبيده وإعتياده لضرب المغدور وإسعاف المغدور لأكثر من مرة وتراخي وقت وفاة المغدور حيث امتد الوقت أربعة أيام من تاريخ الضرب حتى الوفاة.
وحيث أفضت أفعاله الى موت المغدور فإن فعله يشكل جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(915/2015فصل24/8/2015).
g2015.915