مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار القتل دفاعاً مشروعاً:
1- أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.
2-أن يكون الإعتداء غير محق.
3-أن لا يكون بإستطاعتة المعتدى عليه التخلص من الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أنه يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من المكن تفادي الخطر بوسيلة اخرى.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تعالج في حكمها الذي تتطلبه أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وهل قيام المتهم بإطلاق الرصاص من الرشاش الذي كان يحمله بإتجاه المغدور الذي كان يبعد عنه حوالي المتر وتصويب السلاح إلى صدر المغدور في أماكن قاتلة كان بالقدر اللازم لدفع إحتمال التعدي عليه بالماسورة وأنه لا يمكن تفادي هذا الخطر بوسيلة أخرى غير إطلاق الرصاص على صدر المغدور أم لا فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2000فصل19/4/2000).
g2000.215