مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستعماله لسلاح قاتل بطبيعته مسدس وأن طبيعة الإصابة ومكانها خطرين وأن المغدور أصيب بمقذوفين ناريين نفذ الأول إلى تجويف البطن وإستقر في عضلات الحوض ومزق الشريان الحرقفي الأيمن وأدى إلى نزيف حاد ونفذ المقذوف الثاني من جسم المجني عليه بعد إصابة عضلات الحوض الأيسر وأن ذلك أدى إلى نزيف حاد نتيجة تمزق الشريان الحرقفي العام الأيمن والأمعاء وقد أدى ذلك إلى الوفاة بالصدمة النزفية.
وحيث أن الأداة المستخدمة في القتل هي أداة قاتلة بطبيعتها وان موقع الإصابات في جسم المجني عليه كانت في موقع خطر وأن الإصابات بحد ذاتها شكلت خطورة هلى حياة المجني عليه وأدت بالنتيجة وفاته مما يعتبر بأن نية المتهم إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(371/2000فصل20/6/2000).
g2000.371