مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين ولعداوة سابقة إنتويا قتل المغدور وتصفيته وصمما على ذلك وتدبرا الأمر وجهزا له الأدوات القاتلة وتربصاه حتى نزلا إلى السوق ثم تتبعاه حتى أصبحا على مقربة منه وهما يسيران خلفه وباغتاه بطعنات في أنحاء متفرقة من جسمه وفي أماكن قاتلة ورغم محاولة المغدور الفرار والنجاة إلا أنهما بقيا يلحقان به وغرزا في ظهره حربة بقيت في ظهره حتى تم إخراجها في المستشفى وقد فارق المغدور الحياة نتيجة هذه الطعنات مما يدل دلالة واضحة على أن فعل المتهمين يشكل جريمة القتل العمد بالإشتراك مع سبق الإصرار والتي يعاقب عليها القانون بمقتضى المادتين 328 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1185/2002فصل17/2/2003).
g2002.1185