مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على فعلته بعد تصميم وتفكير هادىء وروية وتخطيط إستغرق فترة كافية من الزمن لتنفيذ ما عزم عليه من حيث إحضاره المسدس أداة القتل وشراء العتاد وذهابه إلى المغدور بالصالة ومسيره معه وإيهامه للمغدور بأنه قد وافق على السماح له بأن يلوط به وتحديده موعداً للقاء به وإتصاله المتكرر مع المغدور لتأكيد الموعد وتجهيزه المسدس وإخفائه تحت ملابسه وذهابه مع المغدور إلى الصالة لتنفيذ ما خطط له بقتل المغدور بأعصاب هادئة ما يبعث أن فعل المتهم هذا يشكل كافة عناصر العمد وبالتالي فإن ما قام به المتهم يشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2002فصل3/2/2003).
g2002.1249