مبدأ قنوني
وحيث أن نية القتل آنية تولدت لدى المتهم إثر المشادة التي حصلت بينهما عند وصول المتهم إلى مكتب المغدور وكانت بنت لحظتها ولم تكن ناتجة عن تخطيط وتصميم سابق ولم يرد في بينات الدعوى ووقائعها ما يدل على أن نية القتل كانت مبيته لدى المتهم مما يدل على أن ما قام به المتهم يشكل جناية القتل القصد وفق ما نصت عليه المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2003فصل12/3/2003).