مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن الأفعال التي إرتكبها المتهم والتي تمثلت بقيامه بطعن المغدورة في بطنها بواسطة السكين بعد الخلاف الذي نشب بينهما في نهاية خلوتهما وإجهازه عليها وموتها قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2003فصل12/5/2003).
g2003.160