مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على ضرب المجني عليه عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته دون أن يتعمد قتله لأنه لم يرد في بينة النيابة أي دليل حول إتجاه نية المتهم لقتل ولده وأن إستعمل عصا في ضربه وأن موت المجني عليه ترتب على الضرب وأن فعل المتهم على ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جرم الضرب المفضي للموت خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(605/2003فصل13/1/2004).
g2003.605