مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة أقدمت على قتل زوجها بعد سبق إصرار وتصميم وبعد تفكير هادىء مستقر فإن مجرد وجود خلافات عائلية بينها وبينه وذكرها قبل فترة طويلة لشقيقتها بأنها سوف تقتله وإطلاقها العيار الناري عليه مع أنها تدعي بأن ذلك كان سبيل الخطأ ومن ثم إغلاقها البيت وعدم إخبارها أحد لا يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن الأفعال التي قامت بها تشكل سائر عناصر وأركان جريمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(669/2003فصل10/7/2003).
g2003.669