مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية التي تثبت وجود أي إتفاق مابين المتهم الأول والمتهم الثاني على قتل المغدور عندما حضر المغدور للحجز بين المتهم الأول والظنين وأهله وبإنتفاء وجود مثل هذا الإتفاق الذي تشترطه المادة 80 من قانون العقوبات للمعاقبة على التدخل بالجريمة وعدم صدور أي فعل عن المتهم الثاني عن الأفعال المنصوص عليها 80/2 من قانون العقوبات حتى يعتبر متدخلاً بجريمة مقتل المغدور مما يتعين براءته من هذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2003فصل18/5/2003).
g2003.4