مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى حكم المادة 333 من قانون العقوبات نجد أنه إذا نجم عن فعل الإيذاء تعطيلاً عن العمل مدة تزيد عن العشرين يوماً فإن حكم هذه المادة هو الذي يطبق وعليه وفي حالة أن التعطيل يقل عن العشرين يوماً فإن حكم المادة 334 هو الذي يطبق على الفعل وحيث أن مدة التعطيل تزيد عن العشرين يوماً فكان يتوجب تعديل الوصف إلى جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات وليس 334 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2003فصل13/3/2003).
g2003.103