مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أقدم على فعلته بعد تصميم وتفكير هادىء وروية وتخطيط إستغرق فترة كافية من الزمن لتنفيذ ما عزم عليه من حيث إحضاره المسدس أداة القتل وشرائه العتاد وذهابه إلى المغدورة وأخذها موهماً إياها أنه ينوي التفاهم معها وقيامه بتجهيز المسدس وقيامه بملاحقتها بعد أن تركته في المطعم وإطلاق الرصاص عليها وهي تقوم بالشراء من إحدى البسطات الموجودة على الشارع ما يبعث بأن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها المتهم واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2003فصل24/3/2003).
g2003.176