مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات عرفت النية الجرمية بأنها إرادة إرتكاب الجريمة وهي أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف قصد الجاني وتظهره.
وحيث أن الظروف التي سبقت الحادث وهي المشاجرة بين المغدور والمتهم ثم حضور المتهمان الآخران إليه وحصول المشاجرة بالضرب وبعصا خشبية ليس من شأنها القتل ولا تعتبر من الأدوات القاتلة ثم الطلب من المغدور إسعافه إلى المستشفى أو إلى صاحب المزرعة هذه الظروف الخارجية تشير إلى أن نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهمين كما أن العصا لا تعتبر من الأدوات القاتلة بطبيعتها فيكون الوصف القانوني للأفعال المادية التي إقترفها المتهمان هو جناية الضرب المفضي للموت وليس القتل قصداً.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2003فصل23/4/2003).
g2003.281